تقع هذه الاتفاقية في 39 صفحة من القطع المتوسّط، وتشتمل على 35 مادة، الهدف منها تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكلّ أشكاله وسائر الجرائم المتّصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافة والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسّسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع الفساد ومكافحته. أُعدّت هذه الاتفاقية في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب، بناء على نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت مظلّة الجامعة العربية، وتمّ تعميمها على وزرات العدل العربية، وقد شُكّلت لمراجعة صياغتها لجنة مشتركة من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وقد أنهت اللجنة مهمّتها في 11 ديسمبر سنة 2003م باعتمادها لمكافحة الفساد، وبدعوة الأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب إلى إجراء التنسيق اللازم لوضع الإجراءات التنفيذية للاتفاقية. وقد صدرت بصيغتها النهائية بتاريخ: 1432/06/20 الموافق 2010/12/21.
انتهجت الاتفاقية العربية نهج اتفاقيتي الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، ومكافحة الفساد، وذلك في تقريرها للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، مردّدة ذات أحكامهما في مادّتها الخامسة، كما تناولت ذات صور التعاون الدولي المنصوص عليها فيهما. على الرغم من أنّ نصوص الاتفاقية لم تعط تعريفا محدّدا للفساد، فقد تكفّلت المادة الرابعة منها ببيان الأفعال التي يجب أن تجرّمها الدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية كجرائم فساد، وفي بيان صنوف هذه الأفعال أوردت الاتفاقية في المادّة الرابعة ما يلي:
- 1- الرشوة في الوظائف العمومية.
- 2- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
- 3- الرشوة في القطاع الخاص.
- 4- رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
- 5- المتاجرة بالنفوذ.
- 6- إساءة استغلال الوظائف العمومية.
- 7- الإثراء غير المشروع.
- 8- غسل العائدات الإجرامية.
- 9- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصَّلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
- 10- إعاقة سير العدالة.
- 11- اختلاس الممتلكات العامّة والاستيلاء عليها بغير حق.
- 12- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
- 13- المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.