معجم المصطلحات الكبير
حَدّ الرَّجْم
الإسلام

الرجم بالحجارة حتّى الموت، حدّ من الحدود في الإسلام على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، ويُنفّذ بقيام البيّنة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. ويستدلّ القائلون به على أنه ثابت بآية نُسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به، ونفّذه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من بعده، ولذلك لا يوجد خلاف بين أئمة المذاهب في رجم الزناة المتزوجين والمتزوجات، وإن كان بعض العلماء قد أثار جدلا حول أدلّة ثبوت حدّ الرجم، وقالوا إنه لم يثبت بنصّ من القرآن المقروء، ولكن بأحاديث آحاد، والآية المنسوخة التلاوة إحالة على مجهول. لا يكون الرجم إلاّ في حقّ المحصن، والمُحْصن هو من وطيء زوجته ولو ذمّية في نكاح صحيح في قُبُلها، والزوجان مكلَّفان حُرّان، فإن اختلّ شرط من هذه الشروط، فلا إحصان لواحد منهما. من الشروط لإقامة حدّ الرجم ما يعمّ الحدود كلّها، ومنها ما يخصّ حدّ الرجم، أمّا ما يعمّ الحدود كلّها، فهو الإمامة، وأمّا ما يخصّ حدّ الرجم: فهو شرط البداية من الشهود في الرجم، وعلى هذا فالإمام أو من ينوب عنه هو مقيم الحدّ، فإذا كان الحدّ جلدا، فهو الذي يقيمه أو ينيب عنه أحدا، وأمّا إذا كان الحدّ رجما، فيشترط البداية من الشهود في الرجم، إذا ثبت الحدّ بالشهادة، فإذا ثبت بالإقرار، فيبدأ الإمام بالرجم. لا يشترط لإقامة حدّ الرجم عدم خوف الهلاك مثل الجلد، لأنّه حدّ مُهلِك، إلاّ الحامل فإنّه لا يقام عليها الرجم وقت حملها، لأنّه يؤدّي إلى إهلاك ولدها، فيؤخّر رجمها حتى تضع حملها، ويرضع الولد اللِّبأ منها.

اتّفق الأئمّة الأربعة على أنّ المحدود بالرجم إذا كان رجلا يقام عليه الحدّ قائما، ولا يربط بشيء، ولا يمسك، ولا يحفر له، لأنّ المرجوم قد يفرّ، فيكون فراره دلالة على الرجوع عن قراره، وإذا كان المحدود امرأة، يخيّر الإمام في الحفر لها عند الحنفية، وعند المالكية والحنابلة لا يحفر لها، أمّا الشافعية فيحفر لها إذا ثبت زناها ببيّنة، ولا يحفر لها إذا ثبت زناها بالإقرار لتتمكّن من الهرب إذا رجعت عن قرارها، وترجم قاعدة. يقام حدّ الرجم بالضرب بالمَدر وهو الطين المتحجّر، وبالحجارة المعتدلة أي بملء الكف، لا بحصيّات خفيفة لئلا يطول تعذيبه، ولا بصخرات تقضي عليه بسرعة، لئلا يفوت التنكيل المقصود. ينبغي أن تقام الحدود كلّها في ملأ من الناس، لأنّ المقصود من الحدّ هو زجر الناس على قول الحنفية والحنابلة، وعلى قول المالكية والشافعية، يستحبّ حضور جماعة، وأن يكونوا أربعة على الأقلّ، ولا تقام الحدود في المساجد. أما حكم الميّت بالرجم، فيغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن. لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ماعز: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم.

تعليق

اتّسمت الشريعة اليهودية بالعقوبات الحسّية الغليظة كالرجم، وامتدّت إلى تحريم ما هو حلال بطبيعته، وذلك نتيجة ظلمهم وطغيانهم، وأصبحت شريعتهم شريعة إصر وأغلال، قال تعالى: «ذلك جزيناهم ببغيهم وإنّا لصادقون». (الأنعام 146)، أمّا شريعتنا فقد جاءت بالتخفيف والرحمة، «ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة» (الأعراف، 155)، فامتدّت الإسرائيليات إلى الأحكام، فجعلت من شريعتنا أكثر إصرا وأغلالا من شريعة اليهود، حسدا من عند أنفسهم، من ذلك الحديث الذي يرويه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني، خذوا عنّي، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، وهذا الحديث فيه مطاعن:

  • - ذلك أن قوله تعالى: «أو يجعل الله لهنّ سبيلا» بالرجم والجلد والتغريب لا يصحّ، لأنّ هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن، قال تعالى: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» (البقرة، 286)، أمّا معناها، يتوب الله عليهنّ ويسهّل لهن قضاء الرغبة بطريق النكاح الشرعي. وقد ردّوا على هذا المعنى بقولهم: إنّ القرآن قد أنكره على المؤمنين في قوله: «والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» (سورة النور، 13)، فكيف تكون السبيل التي يشرّعها الله لهنّ هنا موضع إنكار وتحريم في آية أخرى؟ والجواب: أنّ تحريم النكاح غير منوط بالزنى، بل هو في هذه الآية متعلّق بالشرك، لأنّ فعل الزنى لا يخرج الزاني من الإسلام، وقد تزني المسلمة ولكن لا تشرك، وأصل المعنى: الزانية المشركة لا ينكحها إلاّ زان مشرك أو مشرك غير زانٍ، وحُرِّم الزنى والشرك ونكاح المشركين والمشركات على المؤمنين؛
  • - قوله تعالى في سورة النور: «الزانية والزاني» عام في كلّ زانية وكلّ زانٍ بموجب «أل» الجنسية، والقول بأنّ القرآن سكت عن الثيّب إذا زنى لا يصحّ؛
  • - قيل إنّ حدّ الأمة نصف حدّ الحرّة، بدليل قوله تعالى: «فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب» (النساء، 25)، والرجم لا ينتصف فلا يصحّ أن يكون حدّا للحرّة، وثبت في السنّة جلد الأمة الزانية خمسين جلدة، أي نصف المئة جلدة الواردة في آية سورة النور، ثمّ كيف يأمر الله بعقوبة لا تنتصف، ثم يلجأ إلى العقوبة التي يمكن تنصيفها وهي الجلد؟ أمّا المحصنات فهنّ ذوات الأزواج؛
  • - آية الملاعنة بين الزوجين المحصنين، قوله تعالى: «ويدرؤوا عنها العذاب» (النور، 8)، واللام هنا في كلمة العذاب، هي لام العهد، والمعهود السابق، هو: «وليشهد عذابهما» (النور، 2)، أي المئة جلدة؛
  • - ثمّ إنّ الآية 30 من سورة الأحزاب، تنصّ على أنّ من ارتكب من نساء النبي الفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، ولنا أن نسأل: ما هو الحدّ الذي ينبغي أن يضاعَف لنساء النبي في حال وقعنَ في الزنا؟ فإذا كان الجواب: هو الرجم، فكيف يضاعف؟
  • - لا يجوز نسخ القرآن بالسنّة، حتّى وإن كانت السنّة متواترة، فما بالك وأن هذا الحديث من أخبار الآحاد، وهو ناسخ لحبس اللاتي يأتين الفاحشة في البيوت حتّى الموت. ثمّ إن فيه زيادة نفي عام للبكر على الجلد وهذا يخالف حكم القرآن؛
  • - لا يجوز الحكم في دماء الناس بأخبار الآحاد ولا حتّى بالسنّة المتواترة، ومن يقول بغير ذلك جاهل بشريعتنا الإسلامية؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام مبيّن وليس مشرّعا؛
  • - تناقض الحديث مع فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث رجم ماعزا، ولم يجلده، وأمر أُنَيْسا أن يغدو على امرأة الأسلمي، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل له فأجلدها ثم ارجمها؛
  • - يوجد في الحديث عقوبتين لجريمة واحدة، وهذا يناقض الأحكام في الإسلام؛ ولا معنى للجلد إذا كان بعده القتل، إلاّ إذا كان المراد بالعقوبة التشفي من المحدود الثيّب والتنكيل به؛
  • - عبّر القرآن عن عقوبة الجلد بما يدل على أنها أقسى عقوبة للزنى حين قال في صدر سورة النور: «ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»؛
  • - من شروط الرجم الإحصان، ومفهوم الإحصان نفسه حوله إشكالات، فقد ورد في السنّة مجملا من دون تفصيل؛
  • - تكون الشريعة الإسلامية بهذا الحدّ أشدّ نكالا من شريعة اليهود، والتي لا يوجد فيها إلاّ الرجم؛
  • - قتل النفس أعظم جريمة من زنى المحصن، وهذا الحديث يجعل عقوبة قتل الزاني المحصن رجما بالحجارة حتّى الموت أشنع بكثير من قتل قاتل النفس.

إلاّ أنّ علماء الحديث والفقهاء ليخرجوا من هذه المآزق، قاموا بالتلفيق والترقيع، وما كانوا في حاجة إلى كلّ ذلك وهم يتلون الكتاب، فقالوا: سكت القرآن الكريم عن الثيّب إذا زنى، فتولّت السنّة شرع الحدّ له، وكان هو الجلد والرجم، بمقتضى الحديث السابق، ثمّ نسخ فعل الرسول الجلد فبقي الرجم وحده، والجملة الأخيرة المتعلّقة بالنسخ تدلّ على أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما يقول، أو يقول ما لا يفعل. الواقع أنّ كلّ حدود الرجم التي أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت على اليهود وعلى الذين تهوّدوا من العرب قبل الإسلام، جاء في صحيح البخاري أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.

هذان الرجلان يهوديان، ولو كانا مسلمَين لما اشترطا على الرسول أن يحكم بينهما بالكتاب، لأنّهما خشيا أن يحكم بينهما بشريعة الإسلام فبادراه بتحديد مصدر الحكم وهو كتاب موسى، ثمّ إنّ الرجل قال: فسألت أهل العلم فأخبروني، وهم أحبار اليهود، لأنّه لا ينبغي لمسلم أن يجرؤ على الفتوى بين يدي رسول الله أو أن يشترط عليه مصدر الحكم. ومثل هذا الحديث أيضا ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحّى لشقّه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أُحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرّة فقتل.

الملاحظ في هذا الحديث أن الرجل الزاني من قبيلة أسلم، والمعروف أيضا في الحديث السابق أنّ أنيسا أسلمي والمرأة التي رُجمت أسلمية، وكان ماعز الذي أقام الرسول صلى الله عليه وسلّم عليه حدّ الرجم أسلميا أيضا، فهل الزنى في أسلم دون سواها من القبائل العربية؟ ثمّ إنّ كلّ هؤلاء قد شهدوا على أنفسهم بالزنى والإحصان معا، فهل هؤلاء الأسلميين هم فقط الذين يؤنّبهم إيمانهم ويدعوهم ضميرهم إلى طلب التطهير بإقامة الحدّ عليهم؟ والصواب أنّ أسلم أسلمت وكان من بينها من تهوّد قبل الإسلام، وهؤلاء قد شهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوّة مع قومهم إلاّ أنّهم ظلّوا على يهوديتهم وعلى شريعة موسى. وقد أقرّ الله لهم هذا الإيمان وأجاز بقاؤهم على شريعتهم، قال تعالى: «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مُصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبّع أهواءهم عمّا جاءك من الحقّ لكلّ جعلْنا منكم شِرْعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدةً ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيُنبّئكم بما كنتم فيه تختلفون (48) وأنِ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبّع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولّوا فأعلم أنّما يُريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم وإنّ كثيرا من الناس لفاسقون (49) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حُكما لقوم يوقنون (50)» المائدة.

ثمّ إنّ اليهود ليطبقوا علينا الحصار ويحكموا تلبيسهم، دسّوا حديثا آخر، فعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، أنّه خطب فقال: «إنّ الله بعث محمّدا بالحقّ، وأنزل عليه الكتابَ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرآناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى إنّ طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإنّ الرجم حقّ في كتاب الله تعالى على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف» متّفق عليه. وحديث كهذا لا يصحّ، لأنّه يأمرنا أن نترك القرآن ونتّبع أقوال الوضّاعين الكذّابين، وقال: إنّ الرجم حقّ في كتاب الله تعالى، ونحن لا نجده في كتاب الله، وقد جاء للتمكين لفكرة جديدة تحتاج إلى دعم، لأنّه لو صحّ، لكان حدّ الرجم محلّا للخلاف في أوّل الأمر ومن عهد عمر رضي الله عنه، ثمّ لمّا كان القرآن يخلو من ذكر الرجم، جاء الحديث لسدّ هذه الثغرة في مكيدتهم، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك في هذا الشأن حيث اختلقوا آية ليستدلّوا بها على الرجم، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»، وقالوا، نُسِخت لفظا وبقيت حكما، وقول كهذا لا يقوله إلاّ مجنون. الوضّاع اللعين الذي وضع هذه الآية أوّل مرّة، لا يحسن الكذب والاختلاق، فحكم الرجم منوط بالإحصان وليس بالشيخوخة، ثم إنّ القرآن يبدأ بالمرأة في هذا النوع من الخطاب وليس بالرجل، مثل قوله تعالى في سورة النور: «الزانية والزاني»، كما أنّ الله ذكّر في آية الجلد بالابتعاد عن الرأفة بالزناة، وفي هذه الآية المزعومة تصريح بالنكال من دون تذكير بالابتعاد عن الرأفة، والتذكير في هذا الموضع أولى، لأنّ الرجم أقسى من الجلد. والظاهر أنّ هذا الحديث قد وُضع في زمن الخوارج، فقد ذُكر أن الأزارقة هم أوّل من أنكر حدّ رجم الزاني المحصن، وحجتهم في ذلك أنه لا نصّ في القرآن يدل عليه، فَوُضِع هذا الحديث ومعه الآية إحكاما للتلبيس على المسلمين. يمكن التعليق على هذا الحديث، بقولنا:

  • - إنّ طلب دليل رجم الزاني المحصن من القرآن ما زال قائما، ولا يمكن لحديث كهذا أن يخدعنا في طلبه من القرآن، بل لا يخدع إلاّ البُلْه، ثمّ إنّ القرآن صريح في الإفصاح عن جلد الزاني سواء أكان بكرا أم ثيّبا؛
  • - كلّ الرجم الذي قام به الرسول عليه الصلاة والسلام كان على اليهود، ولم يرجم مسلما قطّ؛
  • - الرجم شريعة يهودية ثابتة منصوص عليها في التوراة، ولا علاقة للإسلام بها. وقد نُفِّذ في الإسلام بالطريقة نفسها التي نفّذ بها في الشريعة اليهودية، من ذلك أنّ الشهود أوّل من يرجم، وفي سفر التثنية، الإصحاح 17: «ويكون الشهود هم أول من يرجمونه، ثم يتعاقب عليه الشعب. فتستأصلون عندئذ الشر من بينكم»؛
  • - أمر الله رسوله الكريم أن يحكم بين اليهود بما أنزل الله إليهم في كتاب موسى، وحذّره من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه من أحكام تخالف أحكامهم كالرجم. قال تعالى: «وأنِ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبّع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولّوا فأعلم أنّما يُريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنوبهم وإنّ كثيرا من الناس لفاسقون» (المائدة، 49)؛
  • - الاعتقاد بوجود آيات قرآنية خارج المصحف الشريف يُعدّ كفرا وطعنا بالقرآن، مثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، أو مثل: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، ‏قال: كانت سورة الأحزاب توازي ‏سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ ‏والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة. رواه ابن حبّان‏ وصححه الألباني. وقول كهذا لا يضاهيه إلاّ القول بتحريف القرآن عند الرافضة، فهو رافضية رُكّبت على إسرائيلية.

مصطلح قريب

مراجع

  • الفقه الإسلامي وأدلّته. الجزء السادس، الفقه العام. الربيز: وهبة الزحيلي. دار الفكر، 1997م. دمشق، سوريا.
  • محقّقون في تفسير القرآن الكريم. سفيان بن الشيخ الحسين، طبعة خاصّة متعوّثة. طبع على مطابع ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

الرجم، شريعة توراتية، دخلت الإسلام عن طريق الدسّ اليهودي.