الرجم بالحجارة حتّى الموت، حدّ من الحدود في الإسلام على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، ويُنفّذ بقيام البيّنة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. ويستدلّ القائلون به على أنه ثابت بآية نُسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به، ونفّذه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من بعده، ولذلك لا يوجد خلاف بين أئمة المذاهب في رجم الزناة المتزوجين والمتزوجات، وإن كان بعض العلماء قد أثار جدلا حول أدلّة ثبوت حدّ الرجم، وقالوا إنه لم يثبت بنصّ من القرآن المقروء، ولكن بأحاديث آحاد، والآية المنسوخة التلاوة إحالة على مجهول. لا يكون الرجم إلاّ في حقّ المحصن، والمُحْصن هو من وطيء زوجته ولو ذمّية في نكاح صحيح في قُبُلها، والزوجان مكلَّفان حُرّان، فإن اختلّ شرط من هذه الشروط، فلا إحصان لواحد منهما. من الشروط لإقامة حدّ الرجم ما يعمّ الحدود كلّها، ومنها ما يخصّ حدّ الرجم، أمّا ما يعمّ الحدود كلّها، فهو الإمامة، وأمّا ما يخصّ حدّ الرجم: فهو شرط البداية من الشهود في الرجم، وعلى هذا فالإمام أو من ينوب عنه هو مقيم الحدّ، فإذا كان الحدّ جلدا، فهو الذي يقيمه أو ينيب عنه أحدا، وأمّا إذا كان الحدّ رجما، فيشترط البداية من الشهود في الرجم، إذا ثبت الحدّ بالشهادة، فإذا ثبت بالإقرار، فيبدأ الإمام بالرجم. لا يشترط لإقامة حدّ الرجم عدم خوف الهلاك مثل الجلد، لأنّه حدّ مُهلِك، إلاّ الحامل فإنّه لا يقام عليها الرجم وقت حملها، لأنّه يؤدّي إلى إهلاك ولدها، فيؤخّر رجمها حتى تضع حملها، ويرضع الولد اللِّبأ منها.
اتّفق الأئمّة الأربعة على أنّ المحدود بالرجم إذا كان رجلا يقام عليه الحدّ قائما، ولا يربط بشيء، ولا يمسك، ولا يحفر له، لأنّ المرجوم قد يفرّ، فيكون فراره دلالة على الرجوع عن قراره، وإذا كان المحدود امرأة، يخيّر الإمام في الحفر لها عند الحنفية، وعند المالكية والحنابلة لا يحفر لها، أمّا الشافعية فيحفر لها إذا ثبت زناها ببيّنة، ولا يحفر لها إذا ثبت زناها بالإقرار لتتمكّن من الهرب إذا رجعت عن قرارها، وترجم قاعدة. يقام حدّ الرجم بالضرب بالمَدر وهو الطين المتحجّر، وبالحجارة المعتدلة أي بملء الكف، لا بحصيّات خفيفة لئلا يطول تعذيبه، ولا بصخرات تقضي عليه بسرعة، لئلا يفوت التنكيل المقصود. ينبغي أن تقام الحدود كلّها في ملأ من الناس، لأنّ المقصود من الحدّ هو زجر الناس على قول الحنفية والحنابلة، وعلى قول المالكية والشافعية، يستحبّ حضور جماعة، وأن يكونوا أربعة على الأقلّ، ولا تقام الحدود في المساجد. أما حكم الميّت بالرجم، فيغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن. لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ماعز: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم.